نظام القبول بالمعهد
مادة 28:
يحدد وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لشئون المعاهد في نهاية كل عام جامعي عدد الطلاب من أبناء "ج.م.ع" أو غيرهم الذين يقبلون في المعهد في ضوء احتياجاته في العام الجامعي التالي من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة ونظام قبولهم.
مادة 29 : يشترط لقيد الطالب بالمعهد ما يلي :
- أن يكون حاصلا على شهادة من الشهادات المذكورة في المــادة (3) من هذه اللائحة وفقا للقواعد التي يحددها وزير التعليم.
- أن يكون متفرغا للدراسة تفرغا كاملا ولا يجوز عدم التفرغ التام في مرحلة البكالوريوس.
- أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة وفقا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى لشئون المعاهد.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة 3 : يضم معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات ثلاث شعب على النحو التالي :
-
شعبة علوم الحاسب :
ويقبل بهذه الشعبة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية. -
شعبة نظم المعلومات الإدارية :
ويقبل بهذه الشعبة الطلاب الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية :- شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
- شهادة الثانوية التجارية نظام 3-5 سنوات..
- شهادة الثانوية الصناعية نظام 3-5 سنوات.
- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والتجارية.
- دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.
- شهادة الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.
-
شعبة المحاسبة و إدارة الأعمال :
ويقبل بهذه الشعبة الطلاب الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية :- الثانوية العامة بقسميها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
- الثانوية التجارية نظام 3 سنوات..
- الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.
- دبلوم المعاهد الفنية التجارية
- دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.
- الثانوية التجارية 5 سنوات.
مادة 4 : يمنح وزير التعليم العالي درجة البكالوريوس في التخصصات الآتية :
- علوم الحاسب.
- المحاسبة و إدارة الأعمال.
- نظم المعلومات الإدارية.
مادة 5 :
مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات دراسة يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات المذكورة في المــادة (4) ويعتمد هذا المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي.
مادة 30 :
يكون ترشيح الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب التنسيق للقبول ما لم يصدر قرار من وزير التعليم العالي بغير بذلك.
مادة 31 :
يعطى كل طالب بطاقة شخصية خاصة تلصق عليها صورته ويوقعها مدير المعهد وتختم بخاتم المعهد ويجب تقديم هذه البطاقة في كل شأن دراسي ولا يسمح لأي طالب بحضور الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وبتأدية الامتحانات إلا إذا كان يحمل بطاقته.
مادة 32 :
على كل طالب مقيد بالمعهد أن يثبت حضوره بالطريق الذي يحدده المعهد.
مادة 33 :
لا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من معهد في وقت واحد ولا يجوز له أن يجمع بين القيد في معهد غير تابع للوزارة أو أي كلية جامعية ولا يجوز إعادة قيد الطالب بأي معهد للحصول على شهادة سبق له الحصول عليها، كما لا يجوز إعادة قيده للحصول على شهادة أخرى من معهد مماثل.