نظام التحويل

تحويل الطلاب ونقل قيدهم

مادة 34:


يحدد وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لشئون المعاهد في نهاية كل عام جامعي عدد الطلاب من أبناء "ج.م.ع" أو غيرهم الذين يقبلون في المعهد في ضوء احتياجاته فييتم تحويل ونقل قيد الطلاب إلي المعهد من كليات جامعية أو معاهد مماثلة داخل الجمهورية وفقا للقواعد التي وردت بلائحة المعاهد التي صدرت بالقرار الوزاري 1088 بتاريخ 5/11/1987 وأي تعديلات تمت عليه وأي قرارات تصدر لتنظيم التحويلات بالمعاهد.

مادة 35 :


يجوز نقل قيد الطلاب المفصولين بغير الطريق التأديبي من الكليات العسكرية أو كلية الشرطة لعدم الصلاحية للحياة العسكرية بالمعهد مستجدين بالفرقة الأولى بشرط أن يكون الطالب حاصلا على المجموع الكلي والمواد المؤهلة إن وجدت سنة حصوله على الثانوية العامة وان يكون تقديم طلب الالتحاق في السنة الدراسية التي فصل الطالب خلالها أو في السنة الدراسية اللاحقة بها على الأكثر إذا كان فصله قد تم بعد بدء الدراسة بالمعهد في السنة السابقة على تقدمه بطلب الالتحاق. يشترط في جميع الحالات السابقة إلا يكون الطالب المطلوب تحويله أو نقل قيده قد استنفذ فرص الرسوب وإلا يكون الطالب قد فصل لسبب تأديبي كما يشترط تقديم طلب التحويل في المعهد المطلوب التحويل إليه قبل بدء الدراسة ويجوز لمجلس إدارة المعهد عند الضرورة القصوى قبول التحويل خلال الشهر التالي لبدء الدراسة. وفى جميع الحالات يشترط مراجعة موافقة رئيس الإدارة المركزة المختص.

مادة 36 :


يجوز أن يقبل بالمعهد الطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب في الكليات والمعاهد العالية وفقا للقواعد الآتية :
  1. أن يكون الطالب مقيد في الكلية أو المعهد العالي في السنة الدراسية السابقة على السنة التي يلتحق فيها بالمعهد.
  2. أن يكون حاصلا في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على مجموع يؤهله للالتحاق بالمعهد في عام حصوله على تلك الشهادة أو في عام التحاقه بالمعهد أيهما أفضل للطالب.

  3. ويكون التحاق الطلاب بالسنة الأولى مستجدين، وتقدم أوراق هؤلاء الطلاب إلى المعهد لإرسالها للإدارة المختصة بالوزارة ويكون قبولهم بقرار من رئيس الإدارة المركزية المختص بعد موافقة مجلس إدارة المعهد بالنسبة للمعاهد الخاصة.

مادة 37 : يجوز قيد وإعادة قيد الطالب في الحالات الآتية :


  1. الطالب المستجد الذي لم يستكمل إجراءات قيده لعذر مقبول.
  2. الطالب الذي سحب أوراقه وهو مقيد بالمعهد وقدم عذرا.
  3. الطالب الذي لم يتقدم لمكتب التنسيق في سنة حصوله على الثانوية العامة لعذر مقبول.

وفي جميع هذه الحالات يعتبر عام رسوب اعتباري لا يترتب عليه تخفيض الدرجات التي حصل عليها في الامتحان للسنة التي تنقضي دون أن يقيد فيها الطالب نفسه، ويكون القيد أو إعادة القيد بقرار من رئيس الإدارة المركزية المختص بموافقة مجلس إدارة المعهد على حسب الأحوال.